لَزِكَ الجُرحُ كفَرِحَ لَزَكًا بالتّحْرِيكِ أَهمَلَه الجَوْهَرِيُّ وقالَ اللَّيثُ : إِذا اسْتَوَى نَباتُ لَحْمِه ولَمّا يَبرَأ بعدُ أَو هو تَصْحِيفٌ لم يسمَع إِلاّ لَهُ كما نَبَّهَ عليه الأَزْهَرِيُّ وقال : الصَّوابُ بِهذَا المَعْنَى الذي ذَهَبَ إِليه اللَّيثُ أَرَكَ الجُرحُ يَأْرُكُ ويَأْرِكُ أُرُوكاً : إِذا صَلَحَ وَتماثَلَ وقال شَمِرٌ : هُو أَنْ تَسقُطَ جُلْبتُه ويُنْبِتَ لَحْمًا
قلتُ : وهذان الحَرفانِ قد عَرَفْتَ ما فِيهما وهما لَيسَا على شَرطِ الجَوهَرِيِّ فلا يَصْلُحُ اسِتدْراكُهُما عليه فتَأَمّل