الزُّهْبَةُ بالضَّمِّ والزِّهْبُ بالكَسْرِ أَهْمَلَه الجَوْهَرِيّ وقال أَبُو تُرَاب أَي القِطْعَةُ مِنَ المَالِ قال شيخُنا : وكَثِيرٌ من شُيُوخ اللُّغَة يَقُولُون : إِنّهَا عَامِّيَّة لا تَثْبُتُ عَنِ العَرَب . روى الأَزهريّ عن الجَعْفَرِيّ : أَعْطَاه زَهْباً مِنْ مَالِه أَي قِطْعَةً . وازْدَهَبَه إذَا احْتَمَلَه عن أَبي تُرَاب وازْدَعَبَه مِثْلُه